السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
340
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
للهاشمي بقصد ما في الذمة وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل « 1 » والأحوط « 2 » الأكثر « 3 » . 7 - السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما « 4 » إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه « 5 » إخراج قيمة أقلهما « 6 » قيمة « 7 »
--> - الاجمالي ولكن في جريانه في باب الأموال تأمل واشكال فمن المحتمل بل الظاهر التوزيع أو القرعة فلو علم باشتغال ذمته بدرهم وتردد بين أن يكون لزيد أو عمرو أو بكر لا يجب عليه اعطاء ثلاثة دراهم بل الواجب التوزيع لو لم تجر قاعدة القرعة ( شريعتمداري ) . محل نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفى في الإسلام ويأتي بقية الكلام في باب الخمس المختلط بالحرام ان شاء اللّه تعالى ( خونساري ) لكن إذا أدى بعنوان الزكاة للفقير وبعنوان الخمس للهاشمي ليس لواحد منهما التصرف فيه لأنه مردد بين بقائه على ملك المالك أو صيرورته ملكا للفقير أو الهاشمي فيمكن ان يتصالح مع كل واحد منهما على النصف أو يوكل واحد منها الآخر أو كل منهما الثالث في القبض فيعطى المال بقصده في الذمّة ثمّ هما يتصالحان بينهما ( قمّيّ ) ( 1 ) بل بالأكثر ( خ ) . هذا فيما إذا كان الجنس واحدا والا فالأظهر وجوب الأكثر ( خوئي ) انما يؤخذ بالأقل إذا كان المستحق واحدا كما إذا علم باشتغال ذمته لزيد بدرهم أو درهمين بخلاف ما إذا علم باشتغال ذمته بدرهم لزيد أو بدرهمين لعمرو والمقام من ذلك القبيل فان مستحق الخمس غير مستحق الزكاة ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي في الفرض لا يجدى نفعا فالأقوى لزوم الاحتياط لو جرى في باب الأموال ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا يترك في المتباينين ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي - قمّيّ ) . ( 4 ) ويمكن ان يعطيه ما فقيرا واحدا ثمّ يصالحه على النصف بالتراضي فيحصل الاحتياط للطرفين بلا خسران ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر ( گلپايگاني ) . والا ظهر انه لا يكفيه وكذا في نظائره ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل يجب أكثرهما ( خ ) . ( 7 ) بل أكثرهما قيمة فيما إذا لم يرد دفع العين والا يحتاط بدفع العينين من دون فرق بين وجود العين وعدمه فيما إذا كانا مثليين ( شاهرودي ) .